وافقت المحكمة الدستورية على تغيير القاسم الانتخابي ، و إرجاعه على أساس المسجلين بدل المصوتين ، و أعلنت أن هذا التغيير لا يخالف الدستور، وذلك ضمن إقرارها للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
حيث أكدت المحكمة الدستورية في إقرار لها ، أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور، مضيفة أن “الفقرة الثانية من المادة 84 لا تخالف الدستور”.
وتنص الفقرة على أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”، مضيفة: “وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
ميديا بريس جريدة الكترونية